أيامها ثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند
طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يستقبل بها
حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة ( 1 ) . ( وعن بعض النسخ :
طهارة ) .
ويظهر مما ذكرنا اجتماع النصوص على الحيضتين بناء على الإجتزاء بالدخول
في الحيضة الثانية ، ومنه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين ( المحكي من
العلماء ) لإمكان تحققهما بدون الطهرين كما لو كانت الحيضة مقارنة لانتهاء الاجل
أو لابد من حيضة كاملة ولحظة من حيض من غير فرق بين السابقة واللاحقة .
وإن كانت ممن لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوما وكما روي عن
الباقر ( عليه السلام ) حيث قال : عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون
ليلة ( 2 ) . ( أي الأيام بلياليها ) .
وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وبضعفها إن كانت حرة ،
ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الواردة في الوسائل .
فمنها : صحيح ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل
متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة ؟ قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا ( 3 ) .
ومنها المعتبرة المستفيضة : إن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة
أيام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 ح 7 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل باب 52 ح 1 من أبواب العدد .
( 4 ) الوسائل باب 42 ح 6 - 10 من أبواب العدد .