ومنها : عن أبي بصير قال : لابد فيه من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك
متعة . . . وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ( 1 ) . مضافا إلى روايات أخرى في هذا الباب
من كتاب ( الوسائل ) .
ومنها : صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج
المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، قال : ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا ( 2 ) .
وما قيل من جواز اشتراط عدم التوارث في الدائم أيضا ، وبالاستناد إلى
( المؤمنون عند شروطهم ) وموثق محمد بن مسلم الذي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول في الرجل يتزوج متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد
النكاح ( 3 ) ، وضرورة اقتضاء العموم .
يرد عليه :
أولا : ان النصوص المعتبرة الواردة هي في الزوجة الدائمة والتي يمكن دعوى
تواترها :
فمنها : عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحل الفروج بثلاث :
نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين ( 4 ) . وهناك روايات صحيحة
وصريحة وكثيرة مذكورة في الأبواب المختلفة في كتاب ( الوسائل ) .
ثانيا : إن موثق ( محمد بن مسلم ) محمول على إرادة اشتراط الاجل اي يتوارثان
ما لم يشترطا الاجل فيكون متعة لا توارث فيها ، ومطرح لقصور ما ذكرناه من
النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 ب 18 ح 4 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل باب 32 ح 7 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 باب 19 ح 4 من أبواب المتعة .
( 4 ) الوسائل باب 35 ح 1 من أبواب المتعة .