ولا لعان في المتعة على الأظهر ، وقد قال بوقوعه المفيد والمرتضى ( 1 ) ، استنادا
إلى أنها زوجة ولعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) ( 2 ) .
وأجيب بأنه مخصوص بزواج السنة لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : لا
يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها ( 3 ) .
وصحيحة ابن سنان عنه ( عليه السلام ) أيضا : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع
بها ( 4 ) ، ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وفي انتفاء
الولد لا حاجة إلى اللعان . ( 5 )
وفي الظهار قولان :
الأول : بالوقوع ، لعموم الآية : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " ( 6 ) ، فإن المستمتع بها زوجة وهذه الآية لم تخص
بخلاف اللعان والايلاء .
القول الثاني : بعدم الوقوع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : الظهار مثل الطلاق ، والمتبادر من
المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، مثل قول الصادق ( عليه السلام ) : ( 7 ) لا يكون الظهار الا
على مثل موضع الطلاق ولأن المظاهر يلزم الفيئة ( اي الرجوع بعد التكفير ) أو
الطلاق . والطلاق متعذر هيهنا والا لزم بالفيئة وحدها بعيد وبهبة المدة بدل الطلاق
أبعد .
وأجيب عنه أولا بضعف الرواية وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام
هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 189
( 2 ) النور : 6 .
( 3 ) الوسائل 15 باب 10 ح 1 و 2 من أبواب اللعان .
( 4 ) الوسائل 15 باب 10 ح 1 و 2 من أبواب اللعان .
( 5 ) الوسائل 15 باب 5 ح 14 من أبواب اللعان .
( 6 ) المجادلة / 3 .
( 7 ) الوسائل 15 كتاب الظهار باب 2 ح 3 .