بأحد الأمرين جائز أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها
كالمملوكة .
السابع : الميراث ، هذه المسألة خلافية بين العلماء وفيها أقوال :
الأول : انهما لا يتوارثان ، وقد استدل له :
ألف : إن الإرث حكم شرعي ويتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ،
لان الأصل عدم ارث انسان مال شخص آخر من دون ثبوت سبب شرعي .
ب : للنصوص :
1 - خبر عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : حلال لك
من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك ( 1 ) .
2 - مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به
حدث لم يكن لها ميراث . ( 2 )
3 - صحيح عمر بن حنظلة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شروط المتعة فقال :
يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث ( 3 ) .
4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة : ليست من الأربع لأنها لا
تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة ( 4 ) ، وكذلك ما دل على أنها ليست كالحرة بل هي
مستأجرة كالأمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 باب 32 ح 8 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل 14 ب 40 ح 1 من أبواب المتعة .
( 3 ) ذكر صدره في باب 33 ح 3 وذيله في باب 32 ح 6 من أبواب المتعة .
( 4 ) الوسائل 14 باب 32 ح 10 من أبواب المتعة .
( 5 ) الوسائل 14 باب 4 ح 6 من أبواب المتعة .