والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله ، إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي ،
وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط ( 1 ) ، وذلك لعدم
منافاته لمقتضى العقد .
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال قلت له : رجل تزوج بجارية
عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت فلا بأس ( 2 ) ، حيث أنها
رفضت الشرط السائغ وغير المخالف لمقتضى العقد ، ثم أذنت بعد ذلك باعتبارها
زوجة يحل وطأها للزوج .
وإن لم يكن بينهما شرط فله ما شاء من الأجل وليس لها الامتناع في أي وقت
شاء ، إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي من
الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك . ( 3 )
الخامس : ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك في متن العقد ، للنص .
فقد روي عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل ، فقال : ذاك
إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 4 ) . والأولى الاشتراط عليها لنصوص كثيرة .
فمنها : عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الأحوال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك
متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني
ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني . ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل 14 ب 6 ح 1 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل 14 ب 11 ح 3 من أبواب المتعة .
( 3 ) الجواهر 30 / 186 .
( 4 ) الوسائل 14 ب 34 ح 1 من أبواب المتعة .
( 5 ) الوسائل 14 باب 18 ح 5 من أبواب المتعة .