مضافا إلى روايات أخرى مذكورة في أبواب مختلفة مثل 33 و 45 من أبواب
المتعة في كتاب " وسائل الشيعة " )
ويلحق به الولد وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، لقاعدة الفراش ،
ونصوص أخرى واردة من أهل البيت ( عليهم السلام ) .
فعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال : قلت : أرأيت
إن حبلت ؟ فقال : هو ولده . ( 1 )
ولا يجوز له أن ينفي الولد الا إذا تأكد له ذلك :
فعن ابن أبي عمير وغيره قال ( عليه السلام ) : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء الا أنه إذا
جاء ولد لم ينكره ، وشدد في انكار الولد . . ( 2 )
ولكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان ( ولا لعان في المتعة كما ذكرنا ) كما أن الولد
ينتفي باللعان في الدائم إن نفى ، وأما المتعة فهي أنقص فراشا من الدائمة فيكون
انتفاء الولد هنا بطريق أولى .
السادس : ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها ، وليس له في
ذلك حق الرجوع ، ففي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : وتبين بغير
طلاق ؟ قال : نعم ( 3 ) .
ولا يقع بها ايلاء لقوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ) ( 4 ) ، ولأن المتعة لاطلاق فيها ،
وكذلك من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ وهو منتف هنا ، وبانتفاء اللازم ينتفي
الملزوم .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 باب 33 ح 1 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل 14 باب 33 ح 5 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 باب 25 ح 1 من أبواب المتعة .
( 4 ) البقرة / 226 .