ورد في الفقيه مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) حيث قال : إن المتعة لا تحل الا لمن عرفها وهي
حرام على من جهلها . ( 1 )
ملاحظة : المقصود من الايمان هو الاعتقاد بامامة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
3 - يحرم للرجل المسلم التمتع بالمشركة .
هيهنا مسألة : وهي : هل يجوز التمتع بالكتابية المشركة ؟ فان الله سبحانه وتعالى
قال في كتابه الكريم : " وقالت اليهود عزير ابن الله " ( 2 ) وقال تعالى : " وقالت النصارى
المسيح ابن الله " ( 3 ) وقال تعالى : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
والمسيح ابن مريم " ( 4 ) وقوله تعالى : " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " ( 5 )
وقوله تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ( 6 )
الجواب : لا يوجد دليل على تخصيص أهل الكتاب بتنزيه الله تعالى عما يصفون ،
مضافا إلى وجود نوع من التسامح خاص في عقد المتعة للنصوص الواردة عن أهل
البيت ( عليهم السلام ) ( 7 ) . ومن هنا نفهم ان المقصود بالمشركة هي التي لا تعتقد بأي دين
سماوي من الأديان المذكورة ، مثل الوثنية وغيرها .
4 - وكذلك لا يجوز التمتع بالناصبة المعلنة العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) أو أحدهم ،
كالخوارج . بمعنى ان الزواج من الناصبية غير المعلنة للعداوة لا مانع منه .
5 - ولا يجوز للرجل التمتع بأمة وعنده حرة الا بإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا
وكذا لا يدخل عليها بنت أختها أو أخيها الا مع إذنها ولو فعل كان العقد باطلا كما
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 ب 1 ح 2 - 6 من أبواب المتعة .
( 2 ) التوبة 30 .
( 3 ) التوبة 30 .
( 4 ) سورة التوبة : 31
( 5 ) سورة المائدة : 73
( 6 ) سورة الممتحنة : 10
( 7 ) الوسائل 14 ب 12 ح 1 / 5 من أبواب المتعة