المستحبات :
1 - أن تكون المرأة مؤمنة ، لقول الإمام الرضا ( عليه السلام ) لما سأله الحسن التفليسي :
أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال ( عليه السلام ) يتمتع من الحرة المؤمنة أحب ألي وأعظم
حرمة منهما ( 1 ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) لما سأله محمد بن الفضل عن المتعة ، فقال ( عليه السلام ) : نعم إذا كانت
عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها
وإن أبت فدعها ( 2 ) .
أقول : يظهر من كلام الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الرواية الأولى أنه يأمر بالتمتع من
المرأة المؤمنة للستر عليها ولئلا تقع في الحرام . وقد قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما نهى عنه
عمر من متعة النساء لما زنى الا شقي . ولئلا يفسح المجال لغير المؤمنين بالزواج
منها .
وثانيا : إن هذا الكلام يحمل في طياته نهيا عن التمتع باليهوديات والمسيحيات
مع وجود المؤمنات ، لما للكافرات من إمكانية التأثير على المؤمنين أو على
الأطفال الذين يلدنهم ، كما هو الحال في موارد كثيرة في أوروبا ، وما ورد في هذه
الرواية بالأمر بالتمتع من المؤمنة لا ينافي ما ورد مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) حيث قال :
لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها .
قال الشيخ : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به ، إذا كانت المرأة من أهل بيت
هامش
( 1 ) الوسائل 14 ب 13 ح 6 من أبواب المتعة
( 2 ) الوسائل 14 ب 17 ح 1 من أبواب المتعة