الركن الثاني :
المحل
1 - يجب أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ( كاليهودية والنصرانية والمجوسية )
إذا كان الزوج مسلما على أشهر الروايات ( 1 ) . وفي رواية عن إسماعيل بن سعد
الأشعري ينهي الإمام ( عليه السلام ) عن المجوسية ، الا ان الشيخ حمل حكم المجوسية على
كراهة . وينبغي أن يمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وارتكاب بقية
المحرمات .
اعتقد أن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الزوج عقد عليها
وهي على دينها الذي يبيح هذه المحرمات المذكورة وهي غير ملزمة بتركها . وعلى
أي حال فان نفس الطلب هو أمر حسن سيما إذا كان مدعوما بدليل مقنع فإنه
يدفعها إلى الاحترام والتقيد لموضع تنفره .
2 - ولا يجوز تمتع المرأة المسلمة بغير المسلم ، أي يشترط أن يكون الزوج
مسلما . واما الايمان فلا يشترط في الكفاءة بين الزوجين حيث يجوز زواج المؤمن
من المسلمة وهو بلا إشكال ، ولكن هل يجوز زواج المرأة المؤمنة مع المسلم الذي
لا يعتقد بمشروعية المتعة معتبرا إياها من الزنى أو السفاح ؟
الجواب : بما أن الايمان لا يشترط في الكفاءة في زواج المتعة ، ولعدم وجود
تخصيص في هذا الأمر فإنه جائز ، وان أي إثم موجود فهو مترتب على الزوج
باعتبار إقدامه على عمل لا يعتقد بمشروعيته ، ولكن مع هذا لا يترك الاحتياط ، لما
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ب / 13 ح 2 - 6 من أبواب المتعة .