الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل فيكون ذلك مكروها ( 1 ) . وفي الرواية الثانية
يطلب الإمام الصادق ( عليه السلام ) من السائل أن يفهمها بالمتعة وشروطها حتى يكون ذلك
عن وعي ومعرفة فان قبلت ، فبها ، والا فيعرض عنها .
2 - وأن تكون عفيفة ، لخبر سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عنها - اي المتعة - فقال
لي : حلال ولا تتزوج الا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : " والذين هم لفروجهم
حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك . ( 2 )
3 - ويستحب أن يسأل حالها مع التهمة ، ففي خبر أبي مريم عن الباقر ( عليه السلام ) أنه
سئل عن المتعة فقال : ان المتعة ليست اليوم كما كانت قبل اليوم ، انهن كن يؤمن
واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن . ( 3 )
أقول : ويظهر من كلام الإمام ( عليه السلام ) ، الاستطلاع عن حالها ، إما منها ، أو من غيرها
للاحتياط ، والا فكما ورد في الحديث : إن النساء مصدقات على فروجهن ، والذي
ورد من الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) يدل أيضا على تصديقها وعدم لزوم التفحص
أو السؤال عنها أو التفتيش أو عدم التصديق .
قال محد بن راشد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني تزوجت المرأة متعة فوقع في
نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجا ، قال ( عليه السلام ) ولم فتشت ( 4 ) ؟
وعن أبان بن تغلب قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أكون في بعض الطرقات فأرى
المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ، قال ( عليه السلام ) ليس هذا عليك
هامش
( 1 ) الوسائل 14 ب 7 ح 4 من أبواب المتعة
( 2 ) الوسائل 14 ب 6 ح 2 من أبواب المتعة
( 3 ) الوسائل 14 6 ح 2 من أبواب المتعة
( 4 ) الوسائل 14 1 ح 3 من أبواب المتعة