4 - في التلفظ بالبسملة ( ذكر اسم الله ) في تذكية الحيوانات .
5 - الشرائط المنوية ضمن العقد لا اعتبار لها إذا لم يتفوه بها . فخلاصة الكلام :
أن عقد الزواج يحلل الأجنبي للأجنبية ، والكفر يوجب بطلان عقد الزواج ، والطلاق
يوجب الحرمة بين الزوجين ، والرجوع يمحي اثر الطلاق ( قبل الطلاق الثالث ) وبذل
المدة وانتهاءها في المتعة كالطلاق في الدائم .
فالنكاح المنقطع كغيره من العقود يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان ،
ولا يحصل بدون ذلك قطعا ، بالاجماع والنصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .
وألفاظ الايجاب ثلاثة : زوجتك ، أنكحتك ومتعتك ، كالدائم ، واستعمال كلمة : متعتك
في الدائم لا يخلو عن اشكال . ( 1 )
لأنها حقيقة شرعية للنكاح المنقطع ، فان استعملت في الدائم يكون ذلك مجازا
مع وجود قرينة داله على قصد الدوام . ولا ينعقد بلفظ التمليك والهبة والإجارة .
ولابد من ذكر الأجل والمهر المضبوطين . ويجوز للزوج أن يقتصر بلفظ : رضيت
أو قبلت أو نعم ، لأنه اللفظ الدال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب .
وكذلك يصح العقد فيما لو بدأ بالقبول فقال : تزوجت ، فقالت هي : زوجتك ، صح .
وإن قال لها الزوج بصيغة المستقبل والأمر ، صح ، لروايتي أبان بن تغلب وجبير بن
سعيد عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . والظاهر أن الأمر هنا بمعنى الطلب الكاشف عن رضاه .
وهو إنشاء لطلب التزويج ، والا فلا يحق لأحد إلزام الآخر بالزواج لا سيما وان
القبول من طرف الزوج فهو بطريق أولى .
شرط العربية : الذي يظهر من الروايات عدم وجود اشتراط العربية في كلام أهل البيت
( عليهم السلام ) في قراءة العقد . وما قاله الإمام الصادق ( عليه السلام ) لسائليه ، انما هو لأنهم كانوا
يتكلمون العربية ومن الطبيعي أن لا يكون الجواب بصيغة غير عربية . ولا يمكن أن
هامش
( 1 ) الوسائل 18 من أبواب المتعة
( 2 ) الوسائل 14 ب 18 من أبواب المتعة ح 1 و 5