13 - إذا تبين فساد عقد المتعة لسبب من الأسباب بطل ، فإن كان لم يدخل بها
فلا مهر لها وإن كان قد دخل مع عدم علمها سابقا بالفساد فلها المهر ، وإن كانت
حين العقد عالمة بالفساد ومكنت نفسها فهي بغي ولا مهر لها كالدائم تماما .
14 - يتساويان في وجوب عدة المتوفي عنها زوجها في أنها أربعة أشهر
وعشرة أيام .
15 - يتساويان في عدة الحامل فيهما وهو وضع حملها .
ويختص بنكاح الدائم جملة من الأحكام :
1 - لا طلاق في المتعة بخلاف الدائم .
2 - لا نفقة للمتمتع بها إلا مع الشرط اما الدائم فلها النفقة حتى ولو اشترط
عدمها .
3 - لا ميراث للمتمتع بها إلا مع الشرط على قول المشهور بخلاف الدائم فيثبت
به الميراث حتى مع اشتراط عدمه ، لأن هذا الشرط باطل لمخالفته للكتاب والسنة
ومقتضى العقد .
4 - لا قسم لها ولا يجب لها المضاجعة .
5 - لا تجب مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة بخلاف الدائم .
6 - لا رجعة لها في أثناء عدتها بخلاف الدائم المطلقة رجعيا أو المطلقة خلعيا
عن بذل منها ثم رجعت بالبذل أثناء العدة .
7 - يجوز الزيادة في المتعة على أربعة في آن واحد على قول مشهور -
بخلاف الدائم .
8 - يجوز العزل فيها ، على خلاف الدائم ، فإنه لا يجوز إلا برضاها على القول
المشهور وقيل - يجوز ولو لم ترض .
9 - لا يقع بالمتمتع بها ظهار ولا ايلاء ولا لعان .
10 - لا يقع المحلل بعقد نكاح المتعة .
المتعة النكاح المنقطع — صفحة 226
مساهمون: مرتضى الموسوي الأردبيلي
ص٢٢٦