موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم
1 - انهما لا يكونان الا بعقد من ايجاب وقبول لفظيين فلا يكفي التراضي
والمعاطاة .
2 - العقد فيهما لا يكون الا بلفظ الزواج والنكاح والمتعة . ( هذا الأخير خاص
بالمنقطع ) .
3 - كلاهما ينشران الحرمة بالنسب والمصاهرة والرضاع .
4 - الولد من المتعة كالولد من الدائم تترتب عليه جميع الحقوق والواجبات
والآثار من الإرث ومن النفقة عليه ومن نفقة الولد على والديه وغير ذلك .
5 - وجوب العدة على المتمتع بها بعد انتهاء مدتها كوجوبها على الدائم بعد
طلاقها إن كانت مدخولا بها .
6 - لا عدة على غير المدخول بها ولا اليائس ولا الصغيرة كالدائم .
7 - لا يجوز أن يدخل العمة المتمتع بها ابنة أخيها أو ابنة أختها الا باذنها
كالدائم .
8 - لا يجوز مقاربة المتمتع بها في حال حيضها أو نفاسها كالدائم .
9 - الزوجة المتمتع بها فراش مع الدخول هو موجب لإلحاق الولد بالزوج وإن
عزل كالدائم .
10 - يجوز في النكاحين اشتراط كل أمر سائغ غير مخالف للكتاب والسنة ولم
يكن محرما لحلال ومحللا لحرام .
11 - عقد المتعة بعد وقوعه بشروطه لازم فلا تقابل فيه ، كالدائم .
12 - لا يجوز للمسلمة ان تتمتع بالكافر ، كالدائم ، كما لا يجوز للمسلم ان يتمتع
بالمشركة غير الكتابية .