11 - وجوب ذكر الأجل والمهر في المتعة .
12 - إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة ولم يدخل بها استحقت المهر كله .
13 - تستحق المتمتع بها المهر كاملا إذا انتهت مدتها ولم يدخل بها ولم يكن من
قبلها مانع .
14 - يجوز في المتمتع بها العقد إلى مدة ، وبعد انتهاء المدة يعقد عليها مرة ثانية
وثالثة بعقد جديد وبدون محلل .
وأما نقاط الافتراق بين المتعة والزنى :
1 - أن الزنى لا تقره الشرائع السماوية ولا المجتمعات وإن استعمله الكثير من
الشعوب . والزاني يعلم أنه مقدم على جريمة يأباها الضمير الإنساني والوجدان .
بينما المتعة هي مثل النكاح الدائم مع فوارق بسيطة . فليست المرأة سلعة تؤجر
للمتعة وإنما كالطرف الآخر تعطى من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منها ، ولعل هذه
العلاقة تبدل المنقطع إلى دائم ، إن كسب كل منهما رضا الآخر . ويا حبذا لو حل هذا
النوع من الزواج محل فترة الخطوبة التي يقضونها باسم التعرف على بعضهما
مرتكبين بذلك الحرام بالنظر واللمس وغيرهما .
2 - لا تتقيد المرأة الزانية بأية قيود مع الزاني ، بل ترتبط مع الجميع بينما تتقيد
المرأة في المتعة بتوحيد علاقتها الجنسية ما دامت في حبال الزوج ، وإذا انتهت المدة
يمكن لهما تجديد العقد .
3 - وأما اختلاط المياه فهو خاص بالزنى ، بينما المرأة المتمتع بها تعتد وعدتها
حيضتان والطفل يعود إلى أبويه من دون فرق بينه وبين سائر الأولاد .
4 - الهدف الأساسي من الزنى هو الإيلاج وسفح الماء ، ولكن في المتعة يجوز
للصغار التمتع بوكالة من الأولياء كالدائم ، وكذلك يجوز لها أن تشترط ترك الجماع
( هذا الشرط باطل في الدائم ) وكذلك لا يجوز التمتع بالمرأة المتزوجة والمعتدة في
عدة الغير ( كالدائم ) اذن أين سفح الماء في هذه الموارد ؟
فان قيل : إن الاستمتاع مثل الزنى من حيث قصد سفح الماء والتلذذ ، والنكاح
المتعة النكاح المنقطع — صفحة 227
مساهمون: مرتضى الموسوي الأردبيلي
ص٢٢٧