القسم الرابع
القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع
معنى الإجماع عند السنة : قال الدواليبي في معنى الإجماع في ( المدخل
ج 5 / ص 334 ) .
الباب التاسع : الإجماع على قسمين :
1 - اتفاق العالمين من الأمة في الموضوع المبحوث فيه وليس اتفاق الأمة
بكاملها .
2 - الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة ، أو تعرض
فيها ، كالمدينة المنورة ، وليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة والأمصار .
وقال : فلما مضى الصحابة وجاء من بعدهم من العلماء ، أخذ هؤلاء بالإجماع
أيضا كأصل من أصول الشريعة ، غير أن هؤلاء لم يجدوا أنفسهم أمام أصل واضح
في حدوده ( 1 ) .
ويقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( 2 ) إن الإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفا عن قول
المعصوم ( عليه السلام ) وقد عرفت ان تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا بعده إلى
مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة
نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ ؟ ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام
التي نطق بها الكتاب ، أو أثبتتها السنة القطعية ، ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ
هامش
( 1 ) نقلا عن معالم المدرستين 2 / 299 .
( 2 ) البيان : 325 .