( مسألة 382 ) : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وفيه
اشكال ، والأقرب فيه الحكومة .
( مسألة 383 ) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته .
( مسألة 384 ) : لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني ، واما لو
أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة ، وفيه اشكال ، ولا يبعد
عدمها . ( 1 )
( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة
ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى ، إن كان أنثى هذا إذا علم بالحال ،
واما إذا جهل بها فقيل يقرع ، ولكنه مشكل ، فالأظهر أن عليه نصف دية الذكر
ونصف دية الأنثى .
( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج الروح وكان
ذكرا فعليها دية الذكر ، وإن كان أنثى فعليها ديتها ، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها
ديته ، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع .
( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على
نسبة ديته ، ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة
دينار .
( مسألة 388 ) : لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه
عشرة دنانير ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل : لزمه عشرة
دنانير ، ولكن لا وجه له بل الأظهر : أنه ليس عليه شئ ، وأما العزل عن الأمة
هامش
( 1 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط .