تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
( مسألة 382 ) : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وفيه اشكال ، والأقرب فيه الحكومة . ( مسألة 383 ) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته . ( مسألة 384 ) : لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني ، واما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة ، وفيه اشكال ، ولا يبعد عدمها . ( 1 ) ( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى ، إن كان أنثى هذا إذا علم بالحال ، واما إذا جهل بها فقيل يقرع ، ولكنه مشكل ، فالأظهر أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى . ( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر ، وإن كان أنثى فعليها ديتها ، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع . ( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ، ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار . ( مسألة 388 ) : لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل : لزمه عشرة دنانير ، ولكن لا وجه له بل الأظهر : أنه ليس عليه شئ ، وأما العزل عن الأمة
هامش
( 1 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط .