كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ،
فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية
شينه ربع دية موضحته ، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى
الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون
دينارا ، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة
دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم
ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ، ودية الشجة
الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد .
( مسألة 378 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء .
فصل في دية الحمل
( مسألة 379 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة
فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا ، وان نشأ عظم فثمانون دينارا ، وإن
كسى لحما فمائة دينار ، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن
كان أنثى .
( مسألة 380 ) : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح أنه أربعون يوما
نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة ، وهل الدية بين هذه المراتب
بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الأظهر .
( مسألة 381 ) : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما ، وفيه
إشكال ، والأظهر أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما ، إما ديته في المراتب السابقة
فبحساب ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 587
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٨٧