تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته ، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون دينارا ، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ، ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد . ( مسألة 378 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء . فصل في دية الحمل ( مسألة 379 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا ، وان نشأ عظم فثمانون دينارا ، وإن كسى لحما فمائة دينار ، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى . ( مسألة 380 ) : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح أنه أربعون يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة ، وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الأظهر . ( مسألة 381 ) : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما ، وفيه إشكال ، والأظهر أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما ، إما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 587 | الشيخ وحيد الخراساني