لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين ، وعليه فديته في ماله ، وكذا لو
جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه
عصبته المسلمون ولا الكفار .
( مسألة 431 ) : لو رمى صبي شخصا ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على
عاقلته .
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
منهاج الصالحين — صفحة 596
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٩٦