الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه اشكال ، والأظهر : أن على
الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة .
( مسألة 366 ) : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية ، فيها ثلث دية
النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ولا تختص بما يدخل جوف
الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من
الإبل .
( مسألة 367 ) : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي
الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة .
( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد
عما كان عليه فعليه التعزير ، وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ،
ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها .
( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت بحالها وغير
ملتئمة ففيه الحكومة ، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية .
( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة
الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها ،
والأظهر ان ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( 1 )
( مسألة 371 ) : في دية خرم الأذن خلاف ، قيل : إنها ثلث ديتها ، وفيه اشكال ،
والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة .
( مسألة 372 ) : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة ،
هامش
( 1 ) بل الأظهر أنه جائفتان وفيها ثلثا الدية .