تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
وهولا يخلو عن اشكال ، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة . ( 1 ) ( مسألة 373 ) : إذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار ، وهو لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم . ( مسألة 374 ) : إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الانف ، وما أصيب منه فبحساب ذلك ، وان لم تنسد فديته ثلث ديته ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف ، وإن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار . ( مسألة 375 ) : إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 376 ) : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه . ( مسألة 377 ) : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين ، وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ، فان
هامش
( 1 ) بل الأقرب أن فيه دية كاملة .