وهولا يخلو عن اشكال ، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة . ( 1 )
( مسألة 373 ) : إذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته
مائة دينار ، وهو لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك
الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم .
( مسألة 374 ) : إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية
روثة الانف ، وما أصيب منه فبحساب ذلك ، وان لم تنسد فديته ثلث ديته ، وإن كانت
النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف ، وإن كانت
في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى
فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار .
( مسألة 375 ) : إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم
برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا
فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان أصيبت الشفة السفلى وشينت
شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
( مسألة 376 ) : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة
دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما
كانت في الوجه .
( مسألة 377 ) : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا
دينار ، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا
زائدة على المائتين المذكورتين ، وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ، فان
هامش
( 1 ) بل الأقرب أن فيه دية كاملة .