والأقرب عدمه ، ( 1 ) وعليه الدية ، وإن كان شبه عمد فعليه ديته ، وإن كان خطأ
محضا فالدية على عاقلته ، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا ومات أو
سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر .
( مسألة 394 ) : لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه ، فإن كانت له حياة
مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء ، فالقاتل هو الثاني دون الأول ، وإن كانت
حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني ، وإن جهل حاله ولم يعلم أن له
حياة مستقرة سقط القود عن كليهما ، واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو
انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه ، الصحيح هو الأخير فيما عدا
عشر الدية ، واما العشر فهو على الثاني .
( مسألة 395 ) : لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها
بالجناية أقرع بين الواطيين ، وألزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من
الذمي أو المسلم .
( مسألة 396 ) : إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال
الجاني ، وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة ، وإن كانت قبل ولوج
الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه . ( 2 )
( مسألة 397 ) : الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا
عشر الدية ولو كان خطأ ، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته ، وهي لا تورث
وتصرف في وجوه القرب له .
هامش
( 1 ) بل الأقرب ثبوت القود .
( 2 ) بل الأظهر ثبوتها على العاقلة .