تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
الجناية على الحيوان ( مسألة 398 ) : كل حيوان قابل للتذكية ( 1 ) سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير ( 2 ) بين اخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة ، فإذا دفع الجاني قيمته ( 3 ) إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى . واما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ، نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق . ( 4 ) وإذا جنى عليه بغير اتلاف ، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها ، وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها . ( مسألة 399 ) : في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل ، إما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن ، كما لا ضمان في الخمر وآلة
هامش
( 1 ) على ما تقدم في المسألة ( 1669 ) كتاب الصيد والذباحة . ( 2 ) الظاهر أن له اخذه ومطالبته بالتفاوت ، واما عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة ففيه اشكال ، بل منع . ( 3 ) مع التراضي . ( 4 ) بل له أخذها ومطالبته بالتفاوت .