الجناية على الحيوان
( مسألة 398 ) : كل حيوان قابل للتذكية ( 1 ) سواء كان مأكول اللحم أم
لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير ( 2 ) بين اخذه ومطالبته
بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة ، فإذا دفع الجاني
قيمته ( 3 ) إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى .
واما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ، نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية
والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق . ( 4 )
وإذا جنى عليه بغير اتلاف ، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح
فعليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، نعم إذا فقأ عين ذات
القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها ، وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر
قيمتها .
( مسألة 399 ) : في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل ، إما
الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ، ولكن
يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن ، كما لا ضمان في الخمر وآلة
هامش
( 1 ) على ما تقدم في المسألة ( 1669 ) كتاب الصيد والذباحة .
( 2 ) الظاهر أن له اخذه ومطالبته بالتفاوت ، واما عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة
ففيه اشكال ، بل منع .
( 3 ) مع التراضي .
( 4 ) بل له أخذها ومطالبته بالتفاوت .