فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه .
( مسألة 389 ) : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه
الروح عشر دية ولد الزنا ، وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى
النسبة ، واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى
فأربعمائة درهم .
( مسألة 390 ) : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها
فعلى الجاني دية جنين مسلم ، ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد
إسلامها فالمشهور انه لا ضمان عليه ، وفيه إشكال ، والأظهر الضمان .
( مسألة 391 ) : لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور
أن للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية ، فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر
القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدم ثبوت شئ
للمولى . ( 1 )
( مسألة 392 ) : لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان
بعد ولوج الروح ، فان اعترف الجاني بذلك أي : بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد
على دية الجنين قبل ولوج الروح ، وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة ، أما
العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ، ويأتي الكلام عليه ، وإن أنكر ذلك
كان القول قوله الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح .
( مسألة 393 ) : لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب
قاتل ، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله ، وفيه اشكال ،
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالصلح .