( مسألة 361 ) : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية
إذا كانتا بضربة واحدة ، واما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين
أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين .
( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ، ولو أوصل آخر إحدى
الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ، ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي
هدر ، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو
هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال ، والأقرب انه موضحة ثالثة إذا
كان بفعل الجاني ، ولا شئ عليه إذا كان بالسراية . ( 1 )
( مسألة 363 ) : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية
الأبلغ عمقا ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقا
موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة .
( مسألة 364 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل
عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الأخر دونها ففي
الأول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان
بضربة واحدة أو بضربتين ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة
أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة .
( مسألة 365 ) : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها
منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل ، وقيل على الثاني خمس من
الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ، وعلى الثالث ما به التفاوت بين
هامش
( 1 ) والأوجه انها موضحة ثالثة وإن كان الاتحاد بالسراية .