( دية الجناية على منافع الأعضاء )
وهي كما يلي :
( الأول ) - العقل
وفي ذهابه دية كاملة ، وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة اشكال ،
بل لا يبعد عدم الثبوت ، وعليه فالمرجع فيه الحكومة ، واما إذا تمت السنة ولم يرجع
استحق الدية وان رجع بعد ذلك .
( مسألة 344 ) : إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية ،
فالمرجع فيه الحكومة ، وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا .
( مسألة 345 ) : لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فإن كانت الشجة وذهاب
العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما ، وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية
لم تتداخلا .
( الثاني ) - السمع
وفي ذهابه كله دية كاملة ، وفي ذهاب سمع إحدى الاذنين كله نصف الدية ، وإذا
جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدقه الجاني ، واما إذا أنكره أو
قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله ، فان انكشف الخلاف
وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية ، والا فعليه أن يأتي
بالقسامة بان يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات ،
فعندئذ يستحق الدية .
( مسألة 346 ) : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين ، فان ثبت ذلك
منهاج الصالحين — صفحة 577
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧٧