تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
( دية الجناية على منافع الأعضاء ) وهي كما يلي : ( الأول ) - العقل وفي ذهابه دية كاملة ، وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة اشكال ، بل لا يبعد عدم الثبوت ، وعليه فالمرجع فيه الحكومة ، واما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك . ( مسألة 344 ) : إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية ، فالمرجع فيه الحكومة ، وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا . ( مسألة 345 ) : لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما ، وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا . ( الثاني ) - السمع وفي ذهابه كله دية كاملة ، وفي ذهاب سمع إحدى الاذنين كله نصف الدية ، وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدقه الجاني ، واما إذا أنكره أو قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله ، فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية ، والا فعليه أن يأتي بالقسامة بان يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات ، فعندئذ يستحق الدية . ( مسألة 346 ) : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين ، فان ثبت ذلك
منهاج الصالحين — صفحة 577 | الشيخ وحيد الخراساني