تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
ببينة فبها ، والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى : ان المدعى إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان ، وهكذا ، ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول : لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه فهو ، وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك ، فان تساوت المسافتان صدق والا فلا ، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول : لا اسمع ، فان علم أو اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار ، فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى اذنيه . ( مسألة 347 ) : إذا أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع . ( الثالث ) - ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية ، وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية ، وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فإن لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية ، مع الاستظهار بالأيمان ، وان عاد البصر بعد مدة ، فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة ، وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية . ( مسألة 348 ) : إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه ، فان أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو ، والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف .