تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد . ودية كسر الأعلى من الابهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الأعلى من الابهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير ، وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 340 ) : في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار . ( مسألة 341 ) : لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف البدن فديتها مائة دينار . ( مسألة 342 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو . ( مسألة 342 ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الأخر كذلك فلكل ديته ، نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ .
منهاج الصالحين — صفحة 576 | الشيخ وحيد الخراساني