ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد .
ودية كسر الأعلى من الابهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الأعلى
من الابهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها
ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير ، وفي كسر قصبة كل من الأصابع
الأربعة سوى الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا
وثلث دينار ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ
في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
( مسألة 340 ) : في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم
غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث
دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار ،
وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل
عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكها ثلاثة دنانير ،
ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها
دينار وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي
فكها ديناران وأربعة أخماس دينار .
( مسألة 341 ) : لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف البدن
فديتها مائة دينار .
( مسألة 342 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو .
( مسألة 342 ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الأخر
كذلك فلكل ديته ، نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت
دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ .
منهاج الصالحين — صفحة 576
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧٦