عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس ، والأقرب ان دية فكه
ثلاثون دينارا .
( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجل ، فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي
موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ،
وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .
( مسألة 335 ) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار
وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك في نقبها ،
وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، وفي رضها إذا عثمت
ثلث دية النفس ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها .
( مسألة 336 ) : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار
ومع العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي
موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها
نصف دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
( مسألة 337 ) : في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية
النفس ، وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك .
( مسألة 338 ) : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ،
وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها
التي لا تنسد مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها .
( مسألة 339 ) : دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من
اليد ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها ،
منهاج الصالحين — صفحة 575
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧٥