تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس ، والأقرب ان دية فكه ثلاثون دينارا . ( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها . ( مسألة 335 ) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها . ( مسألة 336 ) : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 337 ) : في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك . ( مسألة 338 ) : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها . ( مسألة 339 ) : دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من اليد ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها ،