( مسألة 349 ) : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره الجاني أو
قال لا اعلم ، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ، ومع ذلك لابد في اثبات
ما يدعيه من القسامة ، ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء
سنه .
( مسألة 350 ) : لا تقاس العين في يوم غيم ، وكذا لا تقاس في أرض مختلفة
الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال .
( الرابع ) - الشم
وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة ، وفي اذهابه من أحدهما نصف الدية ،
ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدقه الجاني فهو ، وان
أنكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فان دمعت عيناه ونحى رأسه فهو
كاذب ، والا فصادق ، وحينئذ قيل : إن عليه خمسين قسامة ، ولكن دليله غير ظاهر
بل الظاهر أنها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع .
( مسألة 351 ) : إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة
على النحو المتقدم في السمع .
( مسألة 352 ) : إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم ، فإن كان العود كاشفا عن
عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه
بالحكومة ، وإلا فليس للجاني حق الاسترداد .
( مسألة 353 ) : لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان .
( الخامس ) - النطق
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب
منهاج الصالحين — صفحة 579
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧٩