تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
( مسألة 349 ) : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره الجاني أو قال لا اعلم ، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ، ومع ذلك لابد في اثبات ما يدعيه من القسامة ، ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه . ( مسألة 350 ) : لا تقاس العين في يوم غيم ، وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال . ( الرابع ) - الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة ، وفي اذهابه من أحدهما نصف الدية ، ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدقه الجاني فهو ، وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فان دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب ، والا فصادق ، وحينئذ قيل : إن عليه خمسين قسامة ، ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر أنها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع . ( مسألة 351 ) : إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع . ( مسألة 352 ) : إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم ، فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة ، وإلا فليس للجاني حق الاسترداد . ( مسألة 353 ) : لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان . ( الخامس ) - النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب
منهاج الصالحين — صفحة 579 | الشيخ وحيد الخراساني