بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها .
( مسألة 354 ) : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فان صدقه الجاني
فهو ، وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج
الدم احمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فقد صدق ، والظاهر اعتبار القسامة هنا
أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في
نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال ، والأظهر أن فيه الحكومة ، وكذلك الحال
في ما يوجب نقصان الذوق .
( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في
الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .
( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر
فذهب بعضه الأخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه
ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .
( السادس ) - صعر العنق
والمشهور ان في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة ، وهو لا يخلو عن
اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، ( 1 ) نعم الصعر إذا كان على نحو
لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية . ( 2 )
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالصلح على الدية الكاملة فيه أو فيما إذا كان على نحو لا يقدر
على الالتفات .
( 2 ) بل الظاهر تمامها .