تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها . ( مسألة 354 ) : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فان صدقه الجاني فهو ، وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم احمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فقد صدق ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال ، والأظهر أن فيه الحكومة ، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق . ( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة . ( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه الأخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته . ( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها . ( السادس ) - صعر العنق والمشهور ان في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، ( 1 ) نعم الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية . ( 2 )
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالصلح على الدية الكاملة فيه أو فيما إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات . ( 2 ) بل الظاهر تمامها .