جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة
من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية
دنانير وثلث دينار .
( مسألة 329 ) : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر
على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير
وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل
عظامها خمسة دنانير .
( مسألة 330 ) : في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير
الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا
وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير
وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير .
( مسألة 331 ) : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا
وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث
دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة
دنانير وثلثا دينار .
( مسألة 332 ) : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة
أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث
دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي
فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
( مسألة 333 ) : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل
منهاج الصالحين — صفحة 574
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧٤