النفس وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة
دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل
عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون
دينارا ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
( مسألة 323 ) : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي
صدعه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي نقبه خمسة وعشرون
دينارا ، وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية
النفس .
( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة
دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها .
( مسألة 325 ) : في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية
اليد .
( مسألة 326 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
دينارا ، وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ،
وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، وفي
قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ،
وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا
دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير .
( مسألة 328 ) : في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا
منهاج الصالحين — صفحة 573
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧٣