سائر الأعضاء .
( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
دينارا ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون
دينارا ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .
( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة
وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية
كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير ،
وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي
نقل عظامه خمسة دنانير .
( مسألة 319 ) : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه
ربع الدية ، وكذلك الحال في الكتفين ، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة
وعشرون دينارا .
( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد
مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا ،
وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية
النفس ، وفي فكه ثلاثون دينارا .
( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد
وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون
دينارا .
( مسألة 322 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولاعيب ثلث دية
منهاج الصالحين — صفحة 572
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧٢