تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس ( مسألة 310 ) : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكه ، ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية . ( مسألة 311 ) : في كسر الظهر الدية كاملة ، وكذلك إذا أصيب فأحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس . ( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إن فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح أن ديته مائة دينار ، وان عثم ففيه ألف دينار . ( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية . ( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان . ( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة
منهاج الصالحين — صفحة 571 | الشيخ وحيد الخراساني