فصل
في ديات الكسر والصدع والرض والنقل
والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس
( مسألة 310 ) : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع
خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية
كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على
غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح
العضو عاطلا ثلثا ديته ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكه ،
ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث إن دية هذه الأمور تختلف
باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل
الآتية .
( مسألة 311 ) : في كسر الظهر الدية كاملة ، وكذلك إذا أصيب فأحدب أو صار
بحيث لا يستطيع الجلوس .
( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إن فيه ثلث
الدية ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح أن ديته مائة دينار ، وان عثم ففيه ألف دينار .
( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية .
( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان .
( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه
خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة
منهاج الصالحين — صفحة 571
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧١