بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ .
( مسألة 306 ) : في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة .
( مسألة 307 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ،
وكذلك قطع الفخذين .
( مسألة 308 ) : كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين
والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى
اليدين ففي المرأة نصف ديتها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى
يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ، وكذا الحال في العبد فلو قطع
إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته .
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو
أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته ، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها ، وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 570
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٧٠