تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ . ( مسألة 306 ) : في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة . ( مسألة 307 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، وكذلك قطع الفخذين . ( مسألة 308 ) : كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته . ( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته ، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها ، وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل . * * *