تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
والصغير والكبير ، واما من سلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية ، وان أدي إليه ففيه ثلث الدية ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي . ( مسألة 302 ) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة . ( مسألة 303 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة . ( مسألة 304 ) : المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والأظهر ان فيه الدية كاملة . ( مسألة 305 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة ، وقيل : ( 1 ) في قطع اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه اشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي . ( الرابع عشر ) - الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر ، وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة . ( الخامس عشر ) - الأليتان وفي قطعهما معا الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية . ( السادس عشر ) - الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك
هامش
( 1 ) وهو الأظهر .