والصغير والكبير ، واما من سلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه
تمام الدية ، وان أدي إليه ففيه ثلث الدية ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي .
( مسألة 302 ) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة .
( مسألة 303 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول
الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة .
( مسألة 304 ) : المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن
اشكال ، والأظهر ان فيه الدية كاملة .
( مسألة 305 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة ، وقيل : ( 1 ) في قطع اليسرى ثلثا
الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه اشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي .
( الرابع عشر ) - الشفران
وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف
الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة
والثيب والبكر ، وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة .
( الخامس عشر ) - الأليتان
وفي قطعهما معا الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية .
( السادس عشر ) - الرجلان
وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك
هامش
( 1 ) وهو الأظهر .