( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير ، وقيل : إن
لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف .
( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا ، وفي فصله من كل
إصبع غير الابهام عشرة دنانير .
( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع
الصحيحة ، وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .
( الحادي عشر ) - النخاع
المشهور ( 1 ) ان في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد
فيه الحكومة .
( الثاني عشر ) - الثديان
وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولو قطعهما مع شئ من
جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر مع ذلك
ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة .
( مسألة 301 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية ، وكذلك الحال في
قطع حلمة المرأة .
( الثالث عشر ) - الذكر
وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .