تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير ، وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف . ( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا ، وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير . ( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة ، وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته . ( الحادي عشر ) - النخاع المشهور ( 1 ) ان في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد فيه الحكومة . ( الثاني عشر ) - الثديان وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة . ( مسألة 301 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية ، وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة . ( الثالث عشر ) - الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .