مع قطع اليد .
( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند ، واما إذا قطع معها
مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : ان فيه دية قطع اليد
والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .
( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى
زائدة ، فان قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار ، وان قطعت اليد الزائدة قيل : إن
ديتها ثلث دية اليد ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب ان المرجع فيه هو
الحكومة .
( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن
الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية
كاملة والحكومة ، وان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية
اليد الكاملة .
( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد .
( العاشر ) - الأصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن
جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي
سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح .
( مسألة 297 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان
ديتها مقسومة على أنملتين ، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها
خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة
وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار .
منهاج الصالحين — صفحة 567
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٦٧