تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
مع قطع اليد . ( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند ، واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : ان فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط . ( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة ، فان قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار ، وان قطعت اليد الزائدة قيل : إن ديتها ثلث دية اليد ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة . ( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة ، وان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة . ( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد . ( العاشر ) - الأصابع المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح . ( مسألة 297 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان ديتها مقسومة على أنملتين ، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار .