تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
الضارب ديتها ، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها ، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ، وفيه اشكال ، والأظهر ان فيه ربع ديتها . ( 1 ) ( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها ، واما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة . ( مسألة 291 ) : المشهور ( 2 ) بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة ، فان نبتت لزم الأرش والا ففيها الدية ، ولكن دليله غير ظاهر ، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا . ( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة . ( الثامن ) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته . ( التاسع ) - اليدان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا حكم للأصابع
هامش
( 1 ) بل الأظهر هو الثلث . ( 2 ) وهو الأقوى .