الضارب ديتها ، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها ، وفي سقوطها بعد الاسوداد
ثلث ديتها على المشهور ، وفيه اشكال ، والأظهر ان فيه ربع ديتها . ( 1 )
( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة
وبين كسرها منها ، واما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى الأول ديتها
وعلى الثاني الحكومة .
( مسألة 291 ) : المشهور ( 2 ) بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت
تماما ينتظر بها سنة ، فان نبتت لزم الأرش والا ففيها الدية ، ولكن دليله غير ظاهر ،
فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا .
( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم
قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة .
( الثامن ) - اللحيان
وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالاذن من جانبي
الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ،
هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته .
( التاسع ) - اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا حكم للأصابع
هامش
( 1 ) بل الأظهر هو الثلث .
( 2 ) وهو الأقوى .