تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
إذا أوجب ذهاب المنفعة ، لما عرفت من أن العبرة فيه بحروف المعجم ، فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية ، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية . ( مسألة 286 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فاخذ الدية ثم عاد كلامه قيل : تستعاد الدية ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا ، فعلى الأول تستعاد الدية واما على الثاني فلا تستعاد . ( مسألة 287 ) : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الأخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة ، وفيه الحكومة ، وان نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها . ( مسألة 288 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ، واما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة . ( السابع ) - الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا ، ست عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا ، فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، فيكون ذلك أربعمائة دينار ، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها ، وفيه الحكومة إذا قلع منفردا . ( مسألة 289 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم