يمينه ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية .
( الثالث ) - الانف
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة ، وفي قطع روثته نصف ديته .
( مسألة 283 ) : في دية قطع إحدى المنخرين خلاف ، قيل : إنها نصف الدية
وقيل : ربع الدية ، والصحيح انها ثلث الدية .
( الرابع ) - الأذنان
وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي
شحمة الأذن ثلث ديتها .
( الخامس ) - الشفتان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما .
( السادس ) - اللسان
وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث
الدية ، وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة ، واما في اللسان الصحيح فيحاسب
بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها .
( مسألة 284 ) : المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون
حرفا وفيه اشكال ، والأظهر انها تسعة وعشرون حرفا .
( مسألة 285 ) : لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما
منهاج الصالحين — صفحة 564
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٦٤