( الثاني ) - العينان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين العين
الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ، والمشهور أن في الأجفان الأربعة الدية
كاملة ، وفيه اشكال ، والأقرب العدم ، بل إن في الجفن الاعلى ثلث دية العين وهو
مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 1 ) وفي الجفن الأسفل نصف دية العين
وهو مأتان وخمسون دينارا ، واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها
شئ إذا انضمت مع الأجفان ، وفيها الحكومة إذا انفردت .
( مسألة 280 ) : لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما .
( مسألة 281 ) : إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة ،
والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية ، واما إذا كان بجناية فعليه
نصف الدية وفيه اشكال ، ( 2 ) والأقرب عدم الفرق ، كما أنه لا فرق فيما إذا كان
العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها ، وفي خسف
العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا ، وكذلك
الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح .
( مسألة 282 ) : لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى
المجني عليه انها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر ان القول قول المجني عليه مع
هامش
( 1 ) هذا إذا شتر الجفن ، واما إذا قطع فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على
الثلث إلى النصف ، كما لابد من رعاية هذا الاحتياط في قطع الأجفان الأربعة .
( 2 ) والأحوط في الزائد على النصف الصلح .