تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
( الثاني ) - العينان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ، والمشهور أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفيه اشكال ، والأقرب العدم ، بل إن في الجفن الاعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 1 ) وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا ، واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الأجفان ، وفيها الحكومة إذا انفردت . ( مسألة 280 ) : لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما . ( مسألة 281 ) : إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة ، والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية ، واما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال ، ( 2 ) والأقرب عدم الفرق ، كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها ، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا ، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح . ( مسألة 282 ) : لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر ان القول قول المجني عليه مع
هامش
( 1 ) هذا إذا شتر الجفن ، واما إذا قطع فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على الثلث إلى النصف ، كما لابد من رعاية هذا الاحتياط في قطع الأجفان الأربعة . ( 2 ) والأحوط في الزائد على النصف الصلح .