( ديات الأعضاء )
وفيها فصول
الفصل الأول في دية القطع
( مسألة 279 ) : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية ، وهي
على قسمين :
( الأول ) - ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع .
( الثاني ) - ما فيه مقدر كذلك .
( إما الأول ) فالمشهور أن فيه الأرش ، ويسمى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحر
مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت ، بينهما إذا
كانت الجناية توجب التفاوت ، واما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم ، فله أن يأخذ
من الجاني ما يرى فيه مصلحة ، وفيه اشكال ، والأظهر ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا
كانت الجناية موجبة للتفاوت .
وأما ( الثاني ) فهو في ستة عشر موضعا .
( الأول ) - الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية ، وان لم تنبت ففيه الدية كاملة ،
وفي شعر الرأس إذا ذهب ، فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت ففيه الحكومة ،
وفي شعر المرأة إذا حلق ، فان نبت ففيه مهر نسائها ، وان لم ينبت ففيه الدية كاملة ،
وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين : مأتان وخمسون دينارا ، وإذا
ذهب بعضه فعلى حساب ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 562
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٦٢