تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( ديات الأعضاء ) وفيها فصول الفصل الأول في دية القطع ( مسألة 279 ) : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية ، وهي على قسمين : ( الأول ) - ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع . ( الثاني ) - ما فيه مقدر كذلك . ( إما الأول ) فالمشهور أن فيه الأرش ، ويسمى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت ، بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت ، واما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم ، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة ، وفيه اشكال ، والأظهر ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت . وأما ( الثاني ) فهو في ستة عشر موضعا . ( الأول ) - الشعر ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية ، وان لم تنبت ففيه الدية كاملة ، وفي شعر الرأس إذا ذهب ، فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت ففيه الحكومة ، وفي شعر المرأة إذا حلق ، فان نبت ففيه مهر نسائها ، وان لم ينبت ففيه الدية كاملة ، وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين : مأتان وخمسون دينارا ، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 562 | الشيخ وحيد الخراساني