تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
السفينة ضمانه ، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به ولكنهم بعد ذلك اظهروا عدم الرضا به ، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال ، وكذلك الحال فيما إذا ادعى الاذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك ، واما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال : لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن ، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا . ( مسألة 276 ) : إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن ديته ، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث ، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع ، وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا ، هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر ، والا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض ، والدية فيه على العاقلة ، نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني ، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع . ( مسألة 277 ) : لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ، ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب ، فإن كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود ، وإلا فعليه الدية ، وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب . ( مسألة 278 ) : لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا ، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الأخر ، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني ، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شئ على الثالث ، ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا .
منهاج الصالحين — صفحة 561 | الشيخ وحيد الخراساني