تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
شخصا وذبحه الأخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم ، وإذا وضع حجرا - مثلا - في كفة المنجنيق وجذبه الأخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع . ( مسألة 271 ) : لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها ، فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود ، والا فعليه الدية ، وان لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن . ( مسألة 272 ) : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما إذا وضع أحد حجرا - مثلا - في غير ملكه وحفر الأخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات ، فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه اشكال ، فالأظهر ان الضمان على كليهما ، نعم إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والاخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي . ( مسألة 273 ) : إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الأخر فيها فالضمان على الحافر . ( مسألة 274 ) : لو قال لاخر : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر ، ولو أمر به وقال : وعلي ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية ، واما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال : الق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، فالمشهور على أنه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه ، وفيه اشكال ، والأقرب هو الضمان . ( مسألة 275 ) : لو أمر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال : علي وعلى ركاب