تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
ديته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ ، ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن . ( مسألة 268 ) : لو شهر سلاحه في وجه انسان ، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه ، وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به ، فقيل : انه يضمن ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم الضمان ، ( 1 ) وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك . ( مسألة 269 ) : لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ، ضمن ديته ، ( 2 ) ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ، ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا ، وان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما وان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا ، وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه . ( فروع تزاحم الموجبات ) ( مسألة 270 ) : إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل والاخر سببا له ضمن المباشر ، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الأخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع إذا كان عالما ، وأما إذا كان جاهلا فالمشهور أن الضمان على الحافر ، ( 3 ) وفيه اشكال ، ولا يبعد كون الضمان على كليهما ، وإذا أمسك أحدهما
هامش
( 1 ) بل بعيد ، وكذا في الاضطرار . ( 2 ) وكذا إذا لم يكن في معرض السقوط على الأحوط . ( 3 ) وهو الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 559 | الشيخ وحيد الخراساني