تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
( مسألة 260 ) : لو هجمت دابة على أخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها ، وإلا فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا . ( مسألة 261 ) : إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول باذنهم ، والا فلا ضمان عليهم ، وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار ، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه ، وإن كان في الليل فلا ضمان . ( مسألة 262 ) : إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟ قال الشيخ ، نعم بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقا . ( مسألة 263 ) : يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ، وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما ، والا فلا ضمان ، كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها ، الا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها ، وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها ، الا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه ، فإنه يضمن . ( مسألة 264 ) : المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها ، وفيه اشكال ، والأقرب عدم الضمان . ( 1 ) ( مسألة 265 ) : لو ركب الدابة رديفان ، فوطأت شخصا فمات أو جرح ، فالضمان عليهما بالسوية . ( مسألة 266 ) : إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها ، نعم لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن . ( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا ، ضمن المولى
هامش
( 1 ) في عدم الضمان اشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 558 | الشيخ وحيد الخراساني