( مسألة 260 ) : لو هجمت دابة على أخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها
جنايتها إذا فرط في حفظها ، وإلا فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا .
( مسألة 261 ) : إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول
باذنهم ، والا فلا ضمان عليهم ، وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار ، فإن كان العقر
في النهار ضمن صاحبه ، وإن كان في الليل فلا ضمان .
( مسألة 262 ) : إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟ قال
الشيخ ، نعم بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقا .
( مسألة 263 ) : يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ، وكذلك ما تجنيه
برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما ، والا فلا ضمان ، كما
أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها ، الا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث
جنايتها ، وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها ، الا إذا كانت
الجناية مستندة إليه بتفريطه ، فإنه يضمن .
( مسألة 264 ) : المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها
ورجلها ، وفيه اشكال ، والأقرب عدم الضمان . ( 1 )
( مسألة 265 ) : لو ركب الدابة رديفان ، فوطأت شخصا فمات أو جرح ، فالضمان
عليهما بالسوية .
( مسألة 266 ) : إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها ، نعم
لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن .
( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا ، ضمن المولى
هامش
( 1 ) في عدم الضمان اشكال .