( مسألة 254 ) : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة ، فلو وقعت
على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن ، نعم إذا كانت في معرض الانهيار مع علم
المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن ، وفي حكم ذلك اخراج الرواشن
والأجنحة .
( مسألة 255 ) : لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن الا
إذا كانت في معرض السراية ، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن
ولو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ،
ولو كان قاصدا اتلاف النفس ، أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وان
لم يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت
عليه القود .
( مسألة 256 ) : لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه
فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن .
( مسألة 257 ) : لو وضع اناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف
به انسان أو حيوان ضمن ، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن .
( مسألة 258 ) : يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم ،
والكلب العقور ، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما ، نعم لو جهل المالك
بالحال أو علم ، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة ، فإن كان دفاعا
عن نفسه أو ماله لم يضمن والا ضمن ، وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على
نفس محترمة أو غيرها .
( مسألة 259 ) : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به -
فلا ضمان فيما أفسدته البهائم ، نعم إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان .
منهاج الصالحين — صفحة 557
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٥٧