تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
كان عالما بها فلا ضمان له . ( مسألة 249 ) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب . ( مسألة 250 ) : لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله ، وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم حكم التبري عن الضمان . ( مسألة 251 ) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا ، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين ، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا . ( مسألة 252 ) : لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس . ( مسألة 253 ) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره ، نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن ، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه ، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن .