( مسألة 246 ) : لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت
الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون
المنخوسة .
( فروع )
( الأول ) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى
منزله ، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته ، نعم ان ادعى أهل الرجل القتل على
الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
( الثاني ) - أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها ،
فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد ، والمشهور أن عليها الدية مع عدم
احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ، ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
( الثالث ) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله ،
فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .
( فروع التسبيب )
( مسألة 247 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل
الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان .
( مسألة 248 ) : لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا ، ولو وضعه
في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ،
وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو
فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته ، هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال ، وأما إذا
منهاج الصالحين — صفحة 555
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٥٥