تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( مسألة 246 ) : لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة . ( فروع ) ( الأول ) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته ، نعم ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي . ( الثاني ) - أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها ، فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد ، والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ، ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت . ( الثالث ) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة . ( فروع التسبيب ) ( مسألة 247 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان . ( مسألة 248 ) : لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا ، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته ، هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال ، وأما إذا